وقد يقال : إنّ غرض الشيخ بالإجماع على الصلاة على الشهيد ، فيراد بهذه المسألة خصوص الشهيد ؛ وهذا وإنْ كان متكلفاً إلاّ أنّ الخلاف إذا كان منقولاً لا تتمّ دعوى الإجماع ( إلاّ بإرادة معنى آخر له.
أمّا كلام المفيد فربما فهم الشيخ منه عدم المنع من الصلاة ، ولولاه لما كان لدعوى الإجماع ) (١) معنى ، كما أنّ ما ذكره في باب الصلاة على الأموات من الأخبار الدالّة على الصلاة على المنافق بعد عبارة المفيد كذلك.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العبارة السابقة المتضمّنة لإنكار ما عُلم بالضرورة لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ الضرورة أمّا أنْ يراد بها الأولوية أو مطلق الضرورة ، فإنْ كان الأوّل فإطلاق كفر بعض الناس محلّ كلام ، وإنْ أُريد مطلق الضرورة فيشكل باستلزامه كفر من لا يقولون بكفره. وقد احتمل بعض محققي الأصحاب رحمهالله أنْ يراد بالضروري ما يعرفه الأكثر من المسلمين ، أو يراد بالضروري عند المنكر بأن يعلم ذلك منه. وللكلام في المقام مجال واسع.
قوله :
باب وقت الصلاة على الأموات (٢)
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إذا
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٩ : الميت.