ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار ، وما تريد أن تصلّيه بعد الجمعة فإن شئت عجّلته وصلّيته من أوّل النهار أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس ».
أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : « ست عشرة ركعة قبل العصر » (١) قال : « وكان علي عليهالسلام يقول : ما زاد فهو خير » وقال : « إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ، ويصلّي الظهر ويصلّي معها (٢) أربعة ، ثم يصلّي العصر ».
السند :
في الأوّل : فيه مع محمّد بن سنان عبد الرحمن بن عجلان ، وهو مجهول الحال ؛ لعدم الوقوف عليه في الرجال.
والثاني : فيه نوع إشكال ؛ لأنّ الذي نقلته في نسخة ، وفي اخرى عن ابن مسكان ، عن أبي عمر ؛ وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر ، وفي التهذيب عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير ؛ وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر (٣). وعلى كل حال فضالة معطوف على محمّد بن سنان ؛ لرواية
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤١٣ / ١٥٨٠ زيادة : ثمّ.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤١٣ / ١٥٨٠ : منها.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٠ ، وفيه في المورد الثاني أيضاً : ابن أبي عمير.