قوله :
باب أنّ المتيمم لا يصلّي بالمتوضّئين.
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا يصلّي المتيمم بقومٍ متوضّئين ».
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا يؤمّ صاحب التيمم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : « نعم ، يتيمم ويؤمّهم ».
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ أجنب ثم تيمم فأمّنا ونحن على طهور ، فقال : « لا بأس به ».
عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران (١) وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إمام قوم أصابته جنابة في سفر (٢) وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال : « لا ، ولكن
__________________
(١) في الكافي ٣ : ٦٦ / ٣ والفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ والتهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٥ والوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١ : عن محمّد بن حمران.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٨ : السفر.