من كتاب الشيخ (١). وعبد الله بن المغيرة وقد تكرّر القول فيه (٢) ، كطلحة بن زيد (٣) ، من أنّه عامّي أو بتري.
والثاني : فيه أبان ، ولا يبعد كونه ابن عثمان ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان. وإسحاق بن عمّار مضى القول فيه مراراً (٤).
والثالث : حسن على ما تقدّم عن قريب (٥).
المتن :
في الأوّل : واضح.
والثاني : ما ذكره الشيخ فيه كافٍ.
وظاهر الخبر الثالث المماثلة ، وهي محتملة للكيفية فلا يتناول الخطبة ؛ ومحتملة لما يشمل الخطبة ، لكن يبقى شروط العيد المذكورة في باب صلاته هل يُعتبر في الاستسقاء بعضها أم كلّها ؛ لم أقف الآن على تفصيلٍ في المقام ، سوى ما نذكره.
ثم إنّ من تتمّة الثالث : « يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكانٍ نظيف في سكينةٍ ووقارٍ وخشوعٍ ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاءٍ ومسألةٍ واجتهاد ».
__________________
(١) رجال الطوسي : ٣٥٩ / ٩.
(٢) راجع ج ١ ص ٥٩ ، ١٣٣ ج ٣ ص ١٧ ، ١٧٨ ج ٤ ص ١٠٧ ، ٣٩٢.
(٣) راجع ج ٤ ص ٣٣٧ ، وص ٨١ ، ١٨١ ، من هذا الجزء.
(٤) راجع ج ١ : ٢٤١ ، ج ٣ ص ٢٠٣.
(٥) راجع ص ٢٩٠.