من الإمام عليهالسلام. وحينئذٍ يدلّ على أنّ المراد بالأمر في الآية بخصوص الإمام في الفريضة فيتمّ ما تقدم منّا. واحتمال أنْ يكون من الصدوق بعد رواية زرارة ، وأوّله « ولا تقرأنّ » يمكن الاكتفاء به في تصحيح خبر التهذيب لما كرّرنا القول فيه.
وممّا يؤيد كونه من خبر زرارة أنّه روى عنه في أوّل كتاب الصلاة (١) ما يفيد النهي عن القراءة في الأخيرتين.
فإنْ قلت : لا يمكن إرادة الأمر في الآية من الخبر ؛ لأنّه عليهالسلام قال : « إنّما أمر بالجهر لينصت » إلى آخره. والآية تضمنت الأمر بالإنصات لا الجهر.
قلت : المقصود أنّ الخبر يدل على أنّا مأمورون بالجهر بسبب الأمر بالإنصات ؛ وحاصل المراد أنّه تعالى لمّا أمرنا بالإنصات حال قراءة الإمام ، ولمّا كان وجوب الإنصات مستلزماً لوجوب الجهر كان الجهر مأموراً به من حيث الآية.
فإنْ قلت : يلزم ممّا ذكرت الدور ؛ لأنّ الأمر بالجهر يتوقف على الأمر بالإنصات والحال أنّ الأمر بالإنصات موقوف على الأمر بالجهر.
قلت : الأمر بالجهر لازم للأمر بالإنصات ، غاية الأمر أنّ الوجوب قد يلزم منه نوع توقف من كل منهما ، وجوابه غير خفي. نعم سيأتي في بعض الأخبار ما يدلّ على عموم الآية ، وستسمع القول في ذلك إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا : فالخبر المبحوث عنه بتقدير الوجوب لذاته لا يمنع
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥.