ليكون الجواب عنه ، مع احتمال التنبيه (١) في الجواب على أنّ الدعاء هو (٢) المطلوب لا غير ، وإطلاق الخبر الأوّل في عدم ذكر الدعاء فيه ربما يحمل على المقيّد ، وهو الثاني والخامس ، لكن الثاني فيه القنوت ، وحينئذٍ لا يبعد إرادة الدعاء مع رفع اليدين.
والسادس : دلّ على القنوت أيضاً.
وقد نقل العلاّمة في المختلف الخلاف في القنوت ، فعن الشيخ أنّه مستحب من ظاهر كلامه في غير الخلاف ، وفيه : أنّه نصّ على الاستحباب. وعن المرتضى أنّه قال : انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح. قال العلاّمة : وهو الأقرب ، ( واستدلّ بقوله عليهالسلام : « صلّوا كما رأيتموني أُصلّي » (٣) وبما رواه يعقوب بن يقطين ) (٤) ، وذكر الخامس قائلاً : والأمر للوجوب ؛ وبرواية إسماعيل وهو السادس.
ونَقَل عن الشيخ الاستدلال باستحباب التكبير على أنّ استحباب القنوت التابع له أولى بأصالة براءة الذمّة ؛ وأجاب العلاّمة بمنع استحباب التكبير ، وأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل (٥).
ولا يخفى عليك أنّ ما دلّ على كيفية صلاة العيد بعد السؤال عنها إذا كان خالياً عن الدعاء كخبر معاوية المعدود عنده في الصحيح ، حيث
__________________
(١) في « فض » و « م » : البيّنة.
(٢) ليست في « م » ، وفي « فض » : هذا.
(٣) عوالي اللئالي ١ : ١٩٨ / ٨.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) المختلف ٢ : ٢٧٠ ، وهو في الخلاف ١ : ٦٦١ ، وفي الانتصار : ٥٧ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣.