على الجنائز حين تغرب (١) الشمس وحين تطلع ».
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أنْ يكون الوجه فيه التقية ، لأنّه مذهب العامّة.
السند :
في الأوّل : فيه محمّد بن سالم ، وهو مشترك (٢). وأحمد بن النضر ثقة. وعمرو بن شمر مع جابر مضى القول فيهما مفصّلاً (٣).
والثاني : فيه مع الإرسال حميد بن زياد وابن سماعة ، فالأوّل واقفي ثقة في النجاشي (٤) ، والثاني كذلك (٥).
والثالث : واضح الصحّة بعد ما قدّمناه (٦).
[ والخامس : (٧) ] فيه القاسم بن محمّد وهو الجوهري ، وقد تكرّر القول فيه (٨). أمّا أبان فلا يبعد كونه ابن عثمان ؛ لتصريح الشيخ فيما يأتي في باب ترتيب الجنائز في مثل هذا السند بابن عثمان ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان ، والفائدة في الترجيح مستغنى عنها هنا.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٦ : تصفرّ.
(٢) هداية المحدثين : ٢٣٨.
(٣) راجع ج ١ ص ١٨٥ ١٨٦ ، ج ٢ ص ٢٨ ٢٩ ، ج ٣ ص ٣٦٣ ٣٦٤.
(٤) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.
(٥) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤.
(٦) راجع ج ١ ص ١٤٦ ، ج ٣ ص ١٨١.
(٧) في النسخ : والرابع ، والصحيح ما أثبتناه ، ولم يبحث في سند الخبر الرابع.
(٨) راجع ج ١ ص ١٧٣ ، ٢٧٠ ، ج ٢ ص ١١٦ ، ١١٩ ، ج ٣ ص ١٠٧ ، ٢٥٦.