أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال : « إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت (١) فيها فلم تتحرك فصلّ قائماً ، وإنْ كانت خفيفة تُكفأ فصلّ قاعداً ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلّي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال : « يقوم وإنْ حنا ظهره ».
فهذه الرواية محمولة على من يتمكن من أنْ يصلّي منحني الظهر وإنْ لم يقدر على القيام تامّاً ، وذلك جائز على الترتيب الذي فصّل فيما تقدم من الأخبار ، ويؤكد ذلك أيضاً :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصلاة في السفينة إيماء ».
السند :
في الأوّل : حسن.
والثاني : فيه القاسم بن محمّد الجوهري ، وقد مضى أنّه واقفي (٢). وابن أبي حمزة هو علي البطائني المكرّر القول فيه بالضعف (٣).
وأمّا علي بن إبراهيم ( فهو في النسخ التي وقفت عليها ، وكذلك في
__________________
(١) في النسخ : أقمت ، وما أثبتناه موافق للإستبصار ١ : ٤٥٥ / ١٧٦٣ ، الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٤ ، والفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩.
(٢) راجع ج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ وج ٢ : ١٣٠ ، ٢٢٠ وج ٣ : ١١٥.
(٣) راجع ج ١ : ١٨٣ ، ٢٦٥ وج ٢ : ١٣٠.