مشكل ، مضافاً إلى إثبات أنّ عدالة الصلاة متّحدة مع عدالة الشهادة ، ولا يخلو من إشكال.
وما تضمّنه من كفّ البطن والفرج واليد ظاهر الإجمال ، وفي الأخبار ما يدلّ على هذا في الجملة ، كما يفهم من رواياتٍ في الكافي (١) ، إلاّ أنّ اعتبار هذا في العدالة لا أعرف الآن القائل به.
واعتبار المواظبة على الصلوات ظاهر الخبر دخوله في العدالة ، وكذلك حضور الجماعة ، ويمكن بتكلفٍ إدراجه فيما ذكروه من تعريف العدالة ، غير أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ حضور الجماعة كما يكون بالائتمام يكون بصلاته إماماً ، فالمواظبة لا تدلّ على اعتباره في الإمام على أنْ تكون عدالته متوقفة على الملكة بجواز أنْ يكون يصلّي جماعة من دون حصول الملكة ، نعم ربما تستفاد الملكة من جوهر الرواية ، حيث قال فيها : « فإذا سُئل عنه في قبيلته » إلى آخره.
وما عساه يقال : إنّ الظاهر من الرواية إنّما هو صلاته مؤتمّاً لا إماماً ، بقرينة ذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ يمكن دفعه : بأنّه لا منافاة ؛ لجواز (٢) ذكر قصّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأحد الأفراد ، وبالجملة فاستفادة الملكة جزماً واستفادة التعريف للعدالة من الرواية لا تخلو من تكلّف.
الموضع الثالث : قد عرفت ممّا قرّرناه في رواية عبد الله بن أبي يعفور أنّ الكبائر غير محصورة فيها ، وللعلماء اختلاف فيها ، فقيل : إنّها كلّ ذنب توعّد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز (٣). وقيل : كلّ ذنب
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٧٦ باب الكبائر.
(٢) في « فض » : بجواز.
(٣) حكاه البهائي في الأربعين : ٣٨٠.