الجنيد : لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم. وكذا قال ابن إدريس ، وجعله أبو الصلاح مكروهاً (١) ، انتهى.
ولا يخفى عليك أنّه ليس في الأقوال ما يقتضي الاختصاص بكونه أقرأ وأفقه في غير الموالي ، ( أمّا الموالي ) (٢) فقول الشيخ الأوّل يفيد ذلك ، والخبر المبحوث عنه هنا لا يدلّ على ذلك.
ثم إنّ العلاّمة اختار الجواز مطلقاً ، لكن الحُرّ أولى منه إذا شاركه في الصفات ، مستدلاً بقوله عليهالسلام : « يؤمّكم أقرؤكم » وصحيح محمّد بن مسلم الثاني ، وحكى احتجاج المخالف برواية السكوني ، وأجاب بالمنع من صحة السند ، والحمل على الاستحباب (٣).
وأنت خبير بأنّ حديث « يؤمّكم أقرؤكم » يدل على أنّ العبد إذا كان أقرأ يؤمّ ، وكذلك صحيح محمّد بن مسلم ، وحينئذٍ لا بُدّ في إتمام المطلوب من زيادة على ذلك ، وقد ذكر ما لا ينبغي نقله هنا.
وأمّا خبر : « يؤمّكم أقرؤكم » فلم أقف عليه ، نعم روى الشيخ في التهذيب بطريق فيه سهل بن زياد ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيقول بعضهم لبعض : تقدّمْ يا فلان ، فقال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن » الحديث (٤). وغير خفي أنّه لا يصلح للاستدلال.
فإنْ قلت : العموم الذي ذكرته أوّلاً من أنّه يمكن تخصيصه ما هو؟.
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٨١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٣) المختلف ٢ : ٤٨٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.