فيه مفصّلاً (١).
والثالث : كذلك ، ويتّضح منه أنّ ابن أُذينة : عُمَر ، إنْ اعتري نوع شك من الرجال ، وإنْ كان في الظنّ نفي الاحتمال.
والرابع : موثق أو صحيح على ما قدّمناه في أبان من أنّ العامل بالموثق يلزمه [ عدّ (٢) ] خبره من الموثق ، ومن لا يعمل به فهو صحيح ، والإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان لا يفيد الصحّة بالنسبة إلى المتأخّرين (٣).
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة ، غير أنّ بعض الأصحاب ذكر أنّ الفرقة الأُولى تنوي الانفراد وجوباً (٤) ، وظاهر الرواية محتمل لأنْ تكون الجماعة الأُولى إنّما صلّت واحدة بنيّة [ الجماعة ] (٥) فلا حاجة إلى نيّة الانفراد ؛ ويحتمل نيّة الجماعة (٦) المطلقة فيتّجه احتمال نيّة الانفراد ؛ وقد يُحتمل عدم نيّة الانفراد ، لأنّ الجماعة المطلقة تحققت ( فلا حاجة إلى النيّة ، نعم لو قُصدت الجماعة في مجموع الصلاة احتمل لزوم نيّة الانفراد ) (٧). ويشكل بعدم معلومية صحّة الصلاة حينئذٍ ؛ إذ القصد فعل الركعة فقط ، ولا بُعد في
__________________
(١) راجع ج ١ : ٢٨٩ وج ٢ : ١٦١ وج ٣ : ٣٩.
(٢) ليست في « رض » و « م » ، وفي « فض » : عند ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) راجع ج ١ : ١٨٣ وج ٢ : ١٧٧ وج ٣ : ٢٠٢.
(٤) انظر الشرائع ١ : ١٣٠.
(٥) في النسخ : الوحدة ، والظاهر ما أثبتناه.
(٦) في « م » : الانفراد.
(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».