الالتفات إلى الخبرين ( الأخيرين والمعارض للأخيرين ) (١).
وأمّا الثاني : فالحاصل من معناه أنّ الصبي وصل إلى حدٍّ يصدر منه الجواب للمولى بوجه ينبئ عن تمام عقله ، وهو قوله : ذاك شرّ لك.
ثم إنّ الشيخ كما ترى ذكره في مقام الدلالة على مدلول الخبر الأوّل ، فإنْ كان مراده بمدلول الأوّل من عقل الصلاة والوصول إلى السنّ المذكور [ فالخبر ] (٢) الثاني لا يدلّ على ذلك ، بل على أنّ الطفل عقله له كمال. وإنْ كان مراد الشيخ أنّ الخبر الأوّل تضمّن أمرين : صحّة الصلاة إذا عقل ، والوجوب إذا بلغ الستّة ، والخبر الثاني يدلّ على الأوّل فقط ففيه : أنّ الخبر في آخره ما يدلّ على أنّ الصلاة إنّما وقعت تقية فلا يتمّ المطلوب ؛ على أنّ الخبر يتضمن أربع تكبيرات ، فهو مخالف لغيره من الأخبار ، ولعلّ الشيخ ترك التعرّض لهذا لما ذكره في التهذيب من أنّ أهل الميت لهم الاقتصار على الأربع ، كما تقدّم في الخبر المنقول عن التهذيب (٣).
وفي نظري القاصر أنّ الأولى في توجيه هذا الخبر : أنّ التكبير أربعاً لأجل التقية ، فيؤيد (٤) أنّ الصلاة من أصلها تقية.
فإنْ قلت : لا حاجة إلى دليل التقية وقد صرّح الإمام بذلك.
قلت : الوجه في الاحتياج احتمال أنْ تكون الصلاة على الطفل تركها أرجح ، وإنْ كان فعلها فيه نوع رجحان ، وهذا لا يخلو من بعد ، إلاّ أنّ الشيخ قائل به ؛ لتصريحه في الأخبار الآتية بالاستحباب ، مع دلالة هذا الخبر
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « فض » و « م » : الآخرين ، والمعارض الآخرين.
(٢) في النسخ : والخبر ، والأنسب ما أثبتناه.
(٣) في ص ٤٠٦ ٤٠٧.
(٤) في « رض » : يؤيد.