قوله :
باب الصلاة على الجنازة مرّتين
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كبّر أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل ابن حنيف وكان بدرياً خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعةً ، ثم وضعه وكبّر عليه خمسةً أُخرى ، فصنع مثل ذلك حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة ».
علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، قال : قلت : أرأيت إنْ فاتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال : « تقضي ما فاتك » قلت : استقبل القبلة؟ قال : « بلى وأنت تتبع الجنازة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج على جنازة امرأةٍ من بني النجّار فصلّى عليها فوجد الحَفَرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلاّ قال لهم عليهالسلام : صلّوا عليها ».
فأمّا ما رواه علي بن الحسين (٢) ، عن سعد ( بن عبد الله ) (٣) ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب بن فَيْهَس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧ : عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٢) في « م » : الحسن.
(٣) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٨.