وإنْ كان مراد الشيخ أنّ الصلاة في السفر مستحبة مع عدم حضور الإمام عليهالسلام فكان ينبغي بيانه ، ولعلّ اعتماد الشيخ على المعلومية اقتضى الإطلاق ، وقد تقدم في خبر جميل الصحيح أنّ صلاة العيدين فريضة ، والتقييد موقوف على الثبوت ، فليتأمّل.
وينبغي أنْ يعلم أنّ الصدوق روى خبر سعد وزاد فيه : « إلاّ بمنى يوم النحر » (١) ولا أدري الوجه في ترك الشيخ ذلك (٢).
قوله :
باب عدد التكبيرات في صلاة العيد.
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين ، قال « اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ».
عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس ».
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين (٣) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير (٤) في الفطر والأضحى ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨١.
(٢) الزيادة موجودة في التهذيب والاستبصار كما قدّمناه في ص ٢٧٣.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٠ : الحسن.
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٠ زيادة : في العيدين ، قال : « سبع وخمس ». عنه ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير.