لا أدري من الناقل أو من العلاّمة. وقد احتجّ البعض على العموم بصحيح هشام (١) ، وفيه ما قدّمناه.
وفي المقنعة قال المفيد : ولا يجوز لأحدٍ من أهل الإيمان أنْ يغسّل مخالفاً للحقّ في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلاّ أنْ تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسّله تغسيل أهل الخلاف (٢).
وفي التهذيب قال الشيخ : إنّ الوجه فيه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر ، فيجب أنْ يكون حكمه حكم الكفّار ، إلاّ ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أنْ يكون غسل المخالف غير جائز. وأمّا الصلاة عليه فتكون على حدّ ما كان يصلّي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام على المنافقين ، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ظاهر ( كلام الشيخ ) (٤) بقاء حكم الصلاة في آخر كلامه ، غاية الأمر أنّ وجوب الصلاة مسكوت عنه ، وأوّل الكلام يقتضي أنّه كافر وصحّة الصلاة على الكافر منتفية ، فالتأمّل في قوله حاصل.
وفي المختلف نقل عن ابن إدريس وأبي الصلاح أيضاً المنع من وجوب الصلاة على غير المؤمن ، قال العلاّمة : وأوجبها الشيخ (٥). وأنت خبير بأنّ الشيخ في التهذيب كلامه لا يخلو من نظر ، وفي الكتاب كما ترى يدلّ العنوان على كلّ ميت ، والخبر الأوّل له دلالة على ما قدّمناه.
والثاني : ظاهر الدلالة ، فعلى تقدير الاعتماد على أنّ الشيخ يذكر
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٥.
(٢) المقنعة : ٨٥.
(٣) التهذيب ١ : ٣٣٥.
(٤) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٥) المختلف ٢ : ٣٠٧.