الرجال ذكر ما يمكن استفادة تصحيح الطريق منه (١) ، وقد مضى (٢) نوع كلام في ما استخرجه في الكتاب سلّمه الله.
والرابع : صحيح.
والخامس : فيه معاوية بن حكيم وقد تكرر القول فيه (٣). وأمّا أبان ففيه نوع اشتراك (٤). ويحيى الأزرق بعنوان بيّاع السابري لم أقف عليه في الرجال ، نعم فيهم يحيى الأزرق من رجال الصادق والكاظم عليهماالسلام في كتاب الشيخ (٥) ، ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق في رجال الصادق عليهالسلام ، وهو مهمل (٦) ، لكن النجاشي وثّق ابن عبد الرحمن (٧) ، فليتأمّل.
المتن :
في الأوّل : ما قاله الشيخ فيه لا يخلو من بعد ، لكن بعد ما تقدّم منّا القول في حقيقة الحال يظهر ما في البين من المقال. ثم إنّ ما فهمه الشيخ من جعل الصلاة نافلة قد يقال ليس بأولى من استحباب الإعادة للحوق الفضيلة ، وفيه : بُعد صحة الصلاة مع استحباب الإعادة ، ويدفعه أنّ الصحة إذا كانت تقتضي أقلية الثواب لا بعد في استحباب الإعادة ، إلاّ أن يقال : إنّ الدليل لو عيّن هذا الوجه فلا مانع منه ، إلاّ أنّ الاحتمال المذكور من الشيخ
__________________
(١) انظر منهج المقال : ٢٩.
(٢) في ص : ٣٦.
(٣) راجع ج ١ ص ١٤٦ ، ج ٢ ص ٦٥ ، ج ٣ ص ١٧٧.
(٤) انظر هداية المحدثين : ٦ / ١.
(٥) رجال الطوسي : ٣٣٤ / ٣٠ ، ٣٦٣ / ٢.
(٦) رجال الطوسي ٣٣٣ / ٥.
(٧) رجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠.