ويحتمل عدم لزوم القضاء ) (١) وقضاء آخر الأيّام على الاستحباب.
ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب في المُغمى عليه ، ثم عدم التعرّض للمريض محلّ تأمّل ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المرض إذا لم يحصل معه الإغماء يجب به القضاء ، وفيه احتمال تعذّر الصلاة بغير الإغماء. أمّا ما قيّده الشيخ فيما يأتي ستسمع الكلام فيه. وفي الفقيه ما يقتضي الحمل على الاستحباب في قضاء المُغمى عليه في الجملة (٢).
اللغة :
قال في القاموس : الغَلبة بفتح الغين القهر (٣).
قوله :
فأمّا الصلاة التي يفيق في وقتها فإنّه يلزمه قضاؤها على كلّ حال ، يدلّ على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المريض يُغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها ».
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المريض هل
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧.
(٣) القاموس المحيط ١ : ١١٦.