فقال : « اثنتا عشرة ، سبع في الأُولى ، وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصلاة فكبّر واحدة [ و ] (١) تقول : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله » ( إلى آخر الخبر ) (٢).
محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في صلاة العيدين قال : « تصل القراءة بالقراءة » وقال : « تبدأ بالتكبير في الاولى ، ثم تقرأ ، ثم تركع بالسابعة ».
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من التقيّة ، لأنّها موافقة لمذاهب بعض العامّة.
السند :
في الأوّل : صحيح على ما تكرّر القول فيه (٣).
وكذلك الثاني ؛ لأنّ إسماعيل بن سعد ثقة.
والثالث : موثق.
والرابع : فيه محمّد بن الفضيل ، وهو مشترك بين ثقة وغيره (٤).
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٣.
(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٣) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ١٨٥ ، ج ٢ ص ٣٣٤.
(٤) هداية المحدثين : ٢٤٩.