إنْ أراد ما ذكرناه ، هذا علىٰ تقدير ما نقله من عبارة التهذيب ، والذي رأيته ما سمعته من لفظ « سبع » في نسخةٍ معتبرة .
وبالجملة : فالأمر لا يخلو من اضطراب ، ولولا تخيّل مخالفة الإجماع لأمكن احتمال التخيير في الواجب أو (١) الاستحباب في التكبير ، فليتأمّل .
ويبقىٰ في المقام تتمّة القول في ما قدّمناه من الأقوال (٢) ، وسيتّضح بعض ما لا بُدّ منه في الباب الآتي إن شاء الله .
قوله :
باب كيفية التكبير في صلاة (٣) العيدين
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته (٤) عن صلاة العيدين ؟ فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبّر فيفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » (٥) .
عنه ، عن علي ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن يونس ، عن علي بن
__________________
(١) في « م » : و .
(٢) في ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩ .
(٣) ليست في « رض » و « م » .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ : سألتُ .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ يوجد : ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله . ( زيادة من الكافي ) وتمام الحديث في الكافي ٣ : ٤٦٠ .