عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم و (١) علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإنْ لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء » .
ولا ينافي هذا التفصيل :
ما رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إنْ لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، فإنْ أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينيك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » .
لأنّ الوجه في هذه الرواية (٢) أنْ نحملها علىٰ أنّه إذا احترق بعض (٣) القرص واُعلم بذلك فلم يصلّ كان عليه القضاء ، وإنْ لم يعلم أصلاً لم يلزمه القضاء ، وأمّا إذا احترق القرص كلّه كان عليه القضاء علىٰ كلّ حال علم أو لم يعلم ، وإنْ كان علم كان عليه الغسل أيضاً مع القضاء حسب ما فصّلناه فيما تقدّم .
السند :
في الأوّل : أحمد بن محمّد فيه ابن يحيىٰ ؛ لما قدّمناه في أوّل الكتاب من أنّ الحسين بن عبيد الله يروي عنه بالتتبّع في هذا الكتاب والتهذيب (٤) ، وقدّمنا أيضاً حاله (٥) . وأحمد بن الحسن هو ابن علي بن
__________________
(١) في الإستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ يوجد : وقد .
(٢) في « رض » و « م » : الروايات .
(٣) ليست في « رض » .
(٤ و ٥) راجع ج ١ : ٤٠ ، ٦٤ ، ٩٢ .