التنبيه ، وعلى هذا فالجمعة مختصة بمدلول الخبر الأوّل ، والثاني مجمل ، والأول فصّله.
وقوله : « فليصلّ أربعاً » قد يدل على ترجيح بعض الاحتمالات السابقة ، وفيه ما فيه.
وأمّا الثالث : فما ذكره الشيخ فيه من الحمل على الكمال لا ريب فيه.
والرابع : كما ترى يدل بمفهوم الشرط فيه أعني قوله : « فإن أدركته » إلى آخره على أنّ عدم إدراك الإمام وهو يتشهد لا يقتضي الصلاة أربعاً ، فينافي ما تقدم ، لكن الجواب عنه غير خفي من حيث إنّ المفهوم إذا عارضه المنطوق ينتفي عمله ، والفائدة في ذكر الشرط لا ينحصر في النفي عما عداه ، وربما دلّ قوله : « فصلّ أربعاً » على الانفراد ، وفيه ما قدمناه (١).
وما تضمنه الخبر من الأمر بالجهر ظاهر في تعيّنه ، بناءً على أنّ الأمر للوجوب ، والمعارض له في الجمعة لا أعلمه ، إلاّ خبر علي بن جعفر الصحيح السابق عن أخيه عليهالسلام ، المتضمن للسؤال عن الرجل يصلّي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل يجوز عليه أن لا يجهر؟ فأجاب عليهالسلام : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل » (٢) وقد تقدّم فيه القول مفصلاً (٣). والأخبار الواردة بالجهر في الجمعة غير هذا موجودة ، وتقدم بعضها (٤).
بقي شيء ، وهو أنّ تعريف الإمام في الخبر الأخير قد يظن منه الدلالة على إمام الأصل ، والحق أنّه محل تأمّل ، وقد مضى مثله.
__________________
(١) في ص ٦٤.
(٢) انظر ص : ١٥٥٠.
(٣) في ص : ١٥٥٣.
(٤) في ص ٣١ ٣٢.