عن صلاة المتوضّئ لأجل ما ذكر ، إلّا أنّ الموجود في عبارات من رأينا كلامه في ترجيح الراتب بمعنىٰ آخر (١) .
وما تضمنه الخبر من التعليل فيه دلالة علىٰ جواز التيمم مع سعة الوقت ، مضافاً إلىٰ ما تقدم ، فليتأمّل .
قوله :
باب المسافر يصلّي خلف المقيم
أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) (٢) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغراء حميد بن المثنىٰ ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : « فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة » .
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : « يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإنْ صلّىٰ فلينصرف
__________________
(١) انظر المدارك ٤ : ٣٥٦ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤٠ : الحسين بن الحسن ، وفي « م » : الحسين ، وفي « رض » : الحسين بن الحسين ، والصحيح ما اثبتناه من « فض » انظر رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣ ، ورجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥ .
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٧ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F576_esteqsa-etebar-07%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

