قوله :
باب أنّ (١) الإمام إذا سلّم ينبغي له أن لا يبرح
من مكانه حتى يتمّ من خلفه ما فاته من صلاته.
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من صلّى (٢) خلفه ما فاته من الصلاة ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلٍ سها خلف إمام بعد ما افتتح بالصلاة (٣) ولم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال : « جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو ، لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه ».
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أنّه يضمن القراءة لا غير ، يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن (٤) ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال : « لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام
__________________
(١) ليست في الاستبصار ١ : ٤٣٩.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٢ لا يوجد : صلّى.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٣ : الصلاة.
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٤ لا يوجد : عن الحسن.