العصر لمن لم يصلّ الظهر ( إذا لم يتضيّق وقته ) (١) على ما بيّناه.
السند :
في الأوّل : مضى القول في رجاله (٢) ، إلاّ سُلَيم الفرّاء ، وهو ثقة في النجاشي (٣) ، وفي الإيضاح : سُليم بضمّ السين والياء بعد اللاّم (٤).
والثاني : واضح بعد ما تكرّر القول في رجاله (٥).
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ السؤال عمّن صلّى مع من يصلّي العصر ظانّاً أنّها الظهر ، وقوله : أفتجزئه أنّها العصر؟ ربما كان ظاهراً في أنّ المراد أتجزئه مع كونها العصر؟ والجواب حينئذٍ يتضمّن عدم الإجزاء ، لعلة (٦) ظنّه أنها الظهر ، فيكون البطلان بسبب الظن ، أمّا صلاة الرجل فيمكن أن تكون الظهر أو العصر والعنوان للباب كما ترى لصلاة العصر قبل أن يصلّي الظهر ، وهو شامل لمن صلّى ظانّاً أنّها الظهر ، ولمن علم أو ظنّ أنّها العصر.
والثاني : تضمّن أنّ صلاة العصر خلف من يصلّي الظهر تجزئ ، فلا مخالفة للخبر الأوّل ، لعدم حصول الظنّ السابق.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١ : إلاّ إذا تضيّق وقتها.
(٢) راجع ج ١ ص ١٧٥ ، ١٩٦ ، ٢٣٥ ، ٣٢٣ ، ج ٣ ص ١٥٧.
(٣) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٦.
(٤) إيضاح الاشتباه ١٩٩.
(٥) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ج ٣ ص ٦٤.
(٦) ساقط عن « فض » و « م » وفي « رض » : ولعله ، والظاهر ما أثبتناه.