أبي عمير (١) ، وحينئذٍ يرتفع الريب.
والثالث (٢) : واضح بعد ملاحظة ما سبق في رجاله (٣).
أمّا الرابع : ففيه الحسين بن عبد الله الأرجاني ، وهو مهمل في رجال الباقر عليهالسلام من كتاب الشيخ (٤). أمّا محمّد بن مروان فهو مشترك (٥).
والخامس : واضح كالثالث.
والسادس : مثله كالسابع.
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ من صلّى وحده الظهر يوم الجمعة يجهر فيها بالقراءة.
والثاني : شامل لمن صلّى جماعة وفرادى.
والثالث : ظاهر في الجهر إذا صلّيت جماعة.
والرابع : مطلق كالثاني.
أمّا الخامس : فهو خاص بالجماعة في نفي الجهر كالسادس. والحمل على التقية كما ذكره الشيخ يخالفه الثالث ، ولا يدل عليه السابع في ظاهر الحال. وربما يوجّه الدلالة بأنّ الخوف لا يتحقق إلاّ إذا جهر بالقراءة ؛ إذ الصلاة جماعة من دونها لا إنكار فيها. وقد يقال : إنّ الخوف من عدم
__________________
(١) الفهرست : ٦٠ / ٢٣٠.
(٢) في « فض » و « م » زيادة : صحيح.
(٣) راجع ج ١ ص ٥٦ ، ١٦٢ ، ١٩٦ ، ج ٢ ص ٢٣ ، ج ٤ ص ١٨٧ ، ٢٠٩ ، والطريق إلى الحسين بن سعيد تقدّم في ج ١ ص ٦٩ ، ٤١٤ ، ج ٣ ص ٢٤.
(٤) رجال الطوسي : ١١٥ / ٢٣.
(٥) هداية المحدثين : ٢٥٢.