المعني فيه إذا كان قريباً من الرأس ، وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر ، لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضاً :
ما رواه علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر.
السند :
في الأوّل : فيه سهل بن زياد ، وقد تكرّر القول في حقيقة حاله (١).
والثاني : فيه الإرسال ، وتوجيه عدم قدحه بالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن ابن المغيرة فيه أوّلاً : ما قدّمناه في معنى الإجماع (٢). وثانياً : إنّ الصحّة غير معلومة لإبراهيم بن هاشم ، أمّا الوقف في عبد الله بن المغيرة فمحلّ كلام يعرف من مراجعة ما سبق (٣).
والثالث : مضى عن قريب القول في رجاله (٤).
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على الأمر بالقيام عند رأس المرأة وعند صدر الرجل ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخين القول بوقوف
__________________
(١) راجع ج ١ ص ١٢٩ ، ج ٣ ص ٢٢٢.
(٢) راجع ج ١ ص ٥٩ ٦٢.
(٣) راجع ج ١ ص ١٣٣ ١٣٤.
(٤) في ٣٧٤.