لأنّ في العامّة من يقول : إنّه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته ، لأنّ اللتين فاتتاه هما الأوّلتان فيحتاج أنْ يقضيهما ، ولذلك قال في رواية طلحة ابن زيد : « وليس نقول كما يقول الحمقى ».
فأمّا رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال « نعم ».
قوله : يقضي القراءة في آخر صلاته ؛ تجوّز ، وإنّما أراد به ما يختصّ آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أنْ يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأُولى والثانية.
السند :
في الأوّل : فيه مروك بن عبيد ، ولم نرَ توثيقه إلاّ من الكشّي نقلاً عن محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن (١) ، وقد قدّمنا أنّ في ابن مسعود نوع كلام (٢) ، ( لكن لم أسمع ) (٣) من مشايخنا التوقف فيه. وعلي بن الحسن هو ابن فضّال ، وظاهر الخبر رواية محمّد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، وفي النجاشي : إنّه سمع أصحاب علي بن الحسن (٤) ، والظاهر منه أنّه لم يرو عنه بغير واسطة ، فيكون مرسلاً ( وقد تقدّم (٥) في أوّل الكتاب
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٣.
(٢) في ص ١٠٥.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٤.
(٥) في ج ٥ ص ١٠٧.