( فقال صلىاللهعليهوآله : إنّ الجنازة لا يصلّىٰ عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا خيراً » .
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أنْ يكون قوله عليهالسلام : « إنّ الجنازة لا يصلّىٰ عليها ) (١) مرّتين » وجوباً وإنْ جاز أن يصلّىٰ عليها مرّتين ندباً واستحباباً ، وإنّما الواجب دفعة واحدة وما زاد فإنّه مستحب مندوب إليه .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّىٰ علىٰ جنازة ، ( فلمّا فرغ جاء ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلّىٰ علىٰ جنازةٍ ) (٢) مرّتين ، ولكن ادعوا له » .
فالوجه في هذه الرواية أيضاً ما قدّمناه في الخبر الأوّل سواء .
السند :
في الأوّل : حسن .
والثاني : تقدّم القول في رجاله عن قريب في باب عدد التكبيرات وغيره ممّا بعد .
والثالث : مضىٰ القول فيه أيضاً (٣) ، والحاصل أنّ غياث بن كلوب مهمل ، لكن في النجاشي (٤) والفهرست (٥) أنّ الحسن بن موسىٰ الخشّاب
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٣) راجع ج ١ : ١٩٢ ، ٢٩٦ وج ٢ : ٢٦٠ وج ٣ : ٨١ ، ٣٧٢ .
(٤) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٤ .
(٥) الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٠ .