حتىٰ في الكافي في هذه الأبواب ورد مفسّراً بابن عثمان في غير هذا الخبر (١) ، وفي الفقيه مرويّاً صحيحاً (٢) .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في النهي عن الدخول في الركعة إذا لم يدرك التكبير .
والثاني : ظاهر في عدم الاعتداد بالركعة ، وربما يستفاد منه عدم الدخول ، ويحتمل الدخول مع عدم الاعتداد ، إلّا أنّ إجماله يمكن تفصيله من الأوّل ، أو يقال : إنّ جواز الدخول من دون الاعتداد موقوف علىٰ الدليل ، والأخبار من حيث الإجمال لا تصلح للاستدلال ، هذا علىٰ تقدير العمل بظاهر النهي ، لكن ستسمع القول بعد المعارض (٣) .
والثالث : يدلّ بمنطوقه علىٰ أنّ إدراك التكبيرة يقتضي إدراك الصلاة ، وبمفهومه عدم الإدراك ، إلّا أنّ المفهوم مع المعارض لا يعمل به ، إمّا مطلقاً ، أو في الجملة . واحتمال أنْ يراد بالتكبيرة تكبيرة الإحرام من المأموم ، علىٰ معنىٰ أنّك إذا لم تكبّر تكبيرة الإحرام قبل ركوعه لم تدرك الصلاة ؛ خلاف الظاهر من اللفظ ، وبتقديره فالأوّلان ظاهران في اعتبار تكبيرة الركوع ، فلو حمل هذا علىٰ ما ذكر لزم أنّه لو لم يدرك تكبيرة الركوع لكن كبّر للإحرام قبل أنْ يركع الإمام أجزأه ما في الأوّلين ، إلّا أنْ يقال : إنّ هذا علىٰ تقدير القول بالمنع مسلّم ، أمّا علىٰ القول بالكراهة فلا ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ٥٨ ، وانظر مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١ .
(٣) في ص ١٩٦ .