المتن :
في الأوّل : دالّ على أنّ تكبيرات العيدين سبع وخمس ، وستسمع القول في المعارض إن شاء الله ، أمّا دلالته على أنّ صلاة العيدين فريضة [ فظاهرة (١) ] كالثاني ، وزاد الصدوق في متن الثاني : يعني أنّهما من صغار الفرائض ، وصغار الفرائض سنن ، لرواية حريز عن زرارة ، وذكر الرواية الثالثة ، وقال بعدها : ووجوب العيد إنّما هو مع إمامٍ عادل (٢).
وهذه الزيادة تنبئ عن كونها ( من كلام الصدوق تجرّد رواية الشيخ عنها ، أمّا الزيادة في الثاني فيحتمل كونها ) (٣) من الصدوق أيضاً ؛ لعين ما ذكرناه في الثالث ، إذ لو كانت من جميل لذكرها الشيخ ، لكن جزم الصدوق بأنّ الإمام عليهالسلام عنى ما ذكره قد ينظر فيه : بأنّ المعلومية محلّ تأمّل ، لاحتمال خبر حريز التقية ، لتصريح بعضهم بأنّها سنّة مؤكدة (٤) ، وذكر الإمام لا يدلّ على أنّه المعصوم ، لجواز إرادة إمام الجماعة ؛ وربما يدفع بأنّ تعريف الإمام يقتضي الإمام المعصوم. ويشكل بوجود الإمام تنكراً (٥) في كثير من الأخبار ، ولا بعد أنْ يدّعى أنّ التنكير لا ينافي إرادة المعصوم كما سنذكره إنْ شاء الله.
أمّا التقية فموقوفة على العلم بالاتفاق على كونها سنّة ، أو الاتّقاء لمن يقول بذلك.
__________________
(١) في النسخ : وظاهره ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) مغني المحتاج ١ : ٣١٠.
(٥) في « فض » و « م » : منكر.