فالوجه في هذا الخبر أنّه لا تكون فاضلة كاملة إلاّ لمن أدرك الخطبتين ، ولم يرد بذلك نفي الإجزاء حسب ما فصّله في الخبرين الأوّلين ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصلّ أربعاً ».
السند :
في الأوّل : حسن.
والثاني ) (١) : فيه القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري الواقفي المكرر ذكره (٢).
والثالث : صحيح ، لأنّ ابن سنان عبد الله على ما قدّمنا فيه القول (٣).
والرابع : فيه عبد الرحمن العرزمي ، وهو مذكور بالاسم والوصف في الفهرست مهملاً (٤) ، والنجاشي ذكر عبد الرحمن بن محمّد الرزمي ووثّقه (٥) ، واحتمال المغايرة يدفعه أنّ النجاشي قال : الفزاري ، والشيخ في رجال الصادق عليهالسلام من كتابه قال : عبد الرحمن بن محمّد الفزاري
__________________
(١) من عبارة : عن أبيه ، في ص ٦١ إلى هنا ساقط عن « م ».
(٢) راجع ج ١ ص ١٧٣ ، ٢٧٠ ، ج ٢ ص ١١٦ ، ١٩٩ ، ج ٣ ص ١٠٧ ، ٢٥٦.
(٣) راجع ج ٢ ص ٣٣٤.
(٤) الفهرست : ١٠٨ / ٤٦١.
(٥) رجال النجاشي : ٢٣٧ / ٦٢٨.