لا يروي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، بل هو من رجال الكاظم والرضا عليهماالسلام ، وفي كتاب الطهارة ما يفيد روايته عن سماعة (١) .
والثاني : موثق .
المتن :
في الأوّل : واضح ، وفي كلام بعض الأصحاب دعوىٰ الإجماع علىٰ استحباب غسل العيدين (٢) ، وقد مضىٰ القول في ذلك في غسل الجمعة (٣) .
والثاني : ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، إنْ أراد به استحباب غسل العيدين فلا فائدة فيه ، إذ المعارضة من حيث إعادة الصلاة ، ( والحمل علىٰ استحباب إعادة الصلاة ) (٤) لا يوافقه قوله : قد بيّنا أن غسل العيدين سنّة ؛ إلّا أنْ يقال : إنّه إذا كان سنّة فلا وجه لوجوب إعادة الصلاة ، فتعيَّن حمل الإعادة علىٰ الاستحباب ، وفيه ما فيه .
أمّا قوله : وقد بيّنا أنّ من فاتته صلاة العيدين ، إلىٰ آخره . فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ فوات صلاة العيدين هنا غير متحقق ، ولو تمّ فالقضاء مع خروج الوقت ، وظاهر الرواية اعتبار الوقت .
وبالجملة : فالالتفات إلىٰ مثل هذا الخبر يقتضي الحمل علىٰ استحباب الإعادة .
__________________
(١) راجع ج ١ : ٧١ .
(٢) انظر المعتبر ١ : ٣٥٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ و ٧٦ .
(٣) راجع ج ٢ : ١٣٠ .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م » .