ثمّ ما ذكره الصدوق حينئذٍ قد ذكرنا في معاهد التنبيه احتمال إرادته من الصغار : الواجبات بالسنّة ، وكأنّ الوجه في ذلك الإضافة إلى ما ثبت بالقرآن.
أمّا ما قد يقال : من أنّ المعلوم عدم الثبوت من القرآن في العيدين فيتحقق إرادة الواجب من السنّة. فيمكن أنْ يجاب عنه : بجواز العلم من القرآن ، لكن الأئمّة عليهمالسلام وأهل البيت أدرى بما فيه.
وأمّا احتمال الدخول في الصلاة المأمور بها على الإطلاق فالحكم به (١) مشكل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمّنه الخبر الثالث من كون صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها صلاة ربما يصلح مستنداً لما ينقل عن أبي الصلاح (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤) ، من أنّه (٥) لا يجوز التنفل قبل العيد وبعدها ، وما ينقل عن أبي الصلاح أنّه لا يجوز التطوع ولا القضاء قبلها ولا بعدها (٦).
وقد نقل العلاّمة في المختلف أنّ المشهور كراهة التنفل قبل وبعد ، واستدلّ بأصالة الإباحة. ثم نقل الاحتجاج بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام الآتي في باب من يصلّي وحده ، وأجاب بأنّه لا يدلّ على التحريم (٧).
__________________
(١) في « رض » : فيه.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٣) المهذب ١ : ١٢٣.
(٤) الوسيلة : ١١١.
(٥) في « م » و « رض » : فإنّه.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٧) المختلف ٢ : ٢٧٨.