وأمّا الثاني : فالظاهر منه اعتبار الجماعة في كون القنوت في الأُولى سواء كانت ظهراً أو جمعةً ؛ ويبعده ما سبق. وحينئذٍ فالمراد صلاة الجمعة ، إلاّ أنّ مقابلة الوحدان غير واضحة الوجه ، إذ الظهر لو صلّيت جماعة فا (١) المشهور كذلك ، والأولى لو حملت على ما يشمل الظهر تناولت فعل الظهر فرادى ، إلاّ أنّه يمكن تخصيصها. والحاصل أنّ عدم معلومية القائل يسهل الخطب ، ويوجب نوع تعجب في الأخبار ، ولعلّ ضيق المجال بسبب أهل الخلاف هو الموجب لهذا.
والثالث : يظهر القول فيه من غيره.
أمّا الرابع : فظاهر الدلالة على أنّ صلاة الجمعة فيها القنوت في الأُولى ، وغيرها في الثانية قبل الركوع جماعةً وفرادى ؛ فيخصّ به عموم غيره أو يقيد إطلاقه. لكنه لا يأبى الجمع بينه وبين ما دلّ على القنوتين في الجمعة ؛ لاحتمال إرادة الفرق في الجملة ، وهو حاصل ، وقد قدّمنا فيما مضى (٢) ما يمكن استفادة القنوتين في الجمعة منه.
والخامس : ما ذكره الشيخ فيه من التقية له وجه وجيه [ كالسادس (٣) ].
أمّا الاستدلال على التقية [ بالسابع (٤) ] ففيه نظر ؛ إلاّ أن يحمل على ما ذكره بعض أهل الخلاف : من جواز القنوت في جميع الصلوات عند
__________________
(١) في « م » و « فض » : في.
(٢) في ص ١٦٨٦.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من « فض » وفي « م » و « رض » : كالخامس ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في النسخ : بالسادس ، والصحيح ما أثبتناه.