والحوالة في الحقيرة على العرف ، فتختلف بأجناس الأموال.
وفسّره بعض الشافعيّة بما دون نصاب السرقة (١). وهو تحكّم.
مسألة ٢ : صيغة الإيجاب : « بعت » أو « شريت » أو « ملّكت » من جهة البائع. والقبول من المشتري : « قبلت » أو « ابتعت » أو « اشتريت » أو « تملّكت ».
ولا يشترط الاتّحاد إجماعا ، فيقول البائع : شريت ، فيقول المشتري : تملّكت.
ويشترط أمور :
الأوّل : تقديم الإيجاب على الأقوى ـ خلافا للشافعي وأحمد (٢) ـ عملا بالأصل ، والدلالة على الرضا ليست كافية.
الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أبيعك ، أو قال : أشتري ، لم يقع إجماعا ، لانصرافه إلى الوعد.
ولو تقدّم القبول بلفظ الطلب بأن قال : بعني ، بدل قوله : اشتريت ، فقال البائع : بعتك ، لم ينعقد ـ وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد القولين (٣) ـ لأنّه ليس صريحا في الإيجاب ، فقد يقصد أن يعرف أنّ البائع هل يرغب في البيع؟
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، المجموع ٩ : ١٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٣٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩ ، ١١٢٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٤١ ـ ٤٢ ، الوجيز ١ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١ ، حلية العلماء ٤ : ١٤ ، المجموع ٩ : ١٦٨.