الصفحه ٢٤٤ : ، وتاريخ بغداد ٤ : ٣٦٨ ـ ٣٧٠ ، ٢٢٣٩ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ : ٢٠٨ ـ ٢١٠.
وكتابه هذا لم يتوفّر لدينا.
الصفحه ٢٥١ : ] (٥) أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قد رجع أو فسخ الكتابة ،
وفيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بان
الصفحه ٢٨١ : ، فيدور.
أمّا لو شرط أن
يبيعه على غيره ، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنّة.
لا
يقال
الصفحه ٢٨٤ :
معارضة مخالفة فعل
هذه الشروط للكتاب والسنّة.
وكذا لو اشترى
زرعا وشرط على بائعه أن يحصده ، أو
الصفحه ٢٨٩ : بعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٣) السالم عن معارضة
مخالفته للكتاب والسنّة ، بل هي
الصفحه ٢٩٠ : الشهود في الشرط ، تعيّنوا ، عملا بالشرط ، إذ لا منافاة فيه للكتاب والسنّة. وللشافعي
قولان
الصفحه ٢٩٥ : قياسه
: بأنّ العتق يخالف البيع ، فإنّه يقصد بالعوض في الكتابة ، وإذا قال : أعتق عبدك
وعليّ كذا ، صحّ
الصفحه ٢٩٦ : لا
ينافي الكتاب والسنّة.
ب
ـ الأقوى عندي : أنّ العتق المشروط اجتمع
فيه حقوق : حقّ لله تعالى ،
وحقّ
الصفحه ٣٠٦ : ، لأنّه شرط يرغب لا يخالف
الكتاب والسنّة ، فكان لازما.
وللشافعي قولان
مبنيّان على أنّ الحمل هل يعلم أم
الصفحه ٣١٠ : ، عملا بمقتضى
الشرط السالم عن معارضة الكتاب والسنّة ، وبه قال أحمد (٣). وللشافعي قولان (٤).
د ـ لو باعه
الصفحه ٣٢٠ : وكتابة ونكاح ، ويقسّط العوض على قيمة المبيع
وإجارة المثل ومهر المثل من غير حصر لمهر المثل على إشكال
الصفحه ٤٧٧ :
فهرس الموضوعات
القاعدة
الثانية : في العقود.
كتاب
البيع
المقصد الأوّل : في أركان
البيع
الصفحه ٤٧٩ : الإزالة
، وحكم الكتابة.................................................... ٢٢
٩ ـ حكم ما لو أسلمت