الصفحه ٢٧٦ : .
إذا تقرّر هذا ،
فكلّ شرط يخالف الكتاب والسنّة فإنّه باطل إجماعا.
وفي بطلان البيع
ببطلانه بحث سيأتي
الصفحه ٣ : البحراني ،
الطبعة الحجرية
٦١ ـ الغدير ، للعلاّمة الأميني ، طبعة
الكتاب العربي ، بيروت
٦٢ ـ الغيبة
الصفحه ١٨ : البحراني ،
الطبعة الحجرية
٦١ ـ الغدير ، للعلاّمة الأميني ، طبعة
الكتاب العربي ، بيروت
٦٢ ـ الغيبة
الصفحه ٣٠٢ :
شروطا ليست في
كتاب الله تعالى ، كلّ شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، شرط الله أوثق ،
وقضا
الصفحه ٧ : عشرة ، نقلها سليم بن قيس الهلالي في : كتابه........ ٢٨٢ ـ ٢٨٧
الوصيّة
الخامسة عشرة ، نقلها الشيخ مفيد
الصفحه ٢٢ : عشرة ، نقلها سليم بن قيس الهلالي في : كتابه........ ٢٨٢ ـ ٢٨٧
الوصيّة
الخامسة عشرة ، نقلها الشيخ مفيد
الصفحه ٣٥ : :
كتاب البيع ،
وفيه مقاصد :
الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول :
الأوّل : في ماهيّته
وهو انتقال عين
الصفحه ٣٩ : ، فلا تكفي الإشارة إلاّ مع العجز ، للأصل. ولا الكتابة ،
لإمكان العبث.
وللشافعيّة وجهان (٣).
الرابع
الصفحه ٥٢ :
الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة.
وفي الكتابة
للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه
الصفحه ٥٣ : للكافر شراء المصحف ـ وهو أظهر قولي الشافعي (٣) ـ لما فيه من
تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له : الجواز
الصفحه ١٠٣ : : ٩٥ ،
العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ـ ٤٧ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٣٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧
الصفحه ١٥٧ : ، فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد (٢).
ومنع الشيخ من
الكتابة ، لأنّها نوع بيع (٣). وهو ممنوع
الصفحه ١٦٢ : :
صحّتهما معا ، لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسّنّة.
قال الشيخ : ولو
باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه
الصفحه ٢٠٣ : والادّخار.
وإن كانا يابسين
مدقوقين بحيث يمكن كليهما ، فقولان :
قال في كتاب الصرف
: لا يجوز ، لأنّه قد
الصفحه ٢٢٦ : أهل المدينة .. ميزان
أهل مكة ».
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٢ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٦٦