الصفحه ٣٤٣ : الواطئ شراءها بمجرّد الوطء ، لم تجب
__________________
(١) الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١١ ـ ٤١٢
الصفحه ٣٤٩ : .
ولأنّه لمّا ملكه
لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا.
فروع :
أ
ـ قال الشيخ ; : إذا
الصفحه ٣٥٣ :
الأب ، فكلّ منهم
يقول : اشتري بمالي ، قال الشيخ : يردّ الأب إلى مواليه يكون رقّا كما كان ، ثمّ
أيّ
الصفحه ٣٥٤ : لصاحبه هي حالة بطلان الإذن
من صاحبه له.
وقال الشيخ في
النهاية : يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه كان البيع له
الصفحه ٣٥٦ : (١).
مسألة
١٤٤ : لو اشترى من غيره جارية ثمّ ظهر أنّها
سرقت من أرض الصلح ، قال الشيخ رحمهالله : يردّها
الصفحه ٣٥٧ : الذمّة فدفع
البائع إليه عبدين ليختار واحدا
منهما فأبق أحدهما من يد المشتري ، قال الشيخ رحمهالله : يردّ
الصفحه ٣٦٥ : ٤ : ١٣٢.
(٤) كالشيخ الطوسي
في النهاية : ٥٤٦ ، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : ١٣٢ ، وشرائع الإسلام
الصفحه ٣٧٣ : المالك الثالثة ، لم يكن عليه شيء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اجرة مثل
عمله فيما باع.
وقال الشيخ في
الصفحه ٣٧٨ : ، ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ ، ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ ، ٣٠١.
(٦) منهم : الشيخ
الطوسي في النهاية : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، والمبسوط
الصفحه ٣٨٠ : عنده ، ولهذا جوّز
المطلق ، لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط
__________________
(١) منهم : الشيخ
الصفحه ٣٨١ : جميعا » (٣).
وهل يشترط اتّحاد
البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان
الصفحه ٤٤٠ : يأخذ منه شيئا » (٣).
قال الشيخ رحمهالله : قوله : « لا
يحلّ له أن يأخذ منه شيئا » محمول على ما يحمله
الصفحه ٤٥٧ : ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧٢ ، المسألة ١٢٠.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، ٢٣ ، التهذيب ٧ : ١١٢
الصفحه ٤٨٤ : الشيخ الطوسي
بيع اللبن فـي الضرع إذا ضمّ إليـه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب ٦٤
حكم بيع الصوف على