الصفحه ١٦٢ :
وإذا حلّ عليه
الطعام بعقد السّلم فدفع إلى المسلم دراهم وقال : خذها بدل الطعام ، قال الشيخ :
لم يجز
الصفحه ١٥٧ : من المعاوضات. ومنع الشيخ من إجارته قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه ، لأنّ الإجارة
ضرب من البيوع
الصفحه ١٦١ : بالوصيّة
قبل أن يأخذه السيّد ، لتمام الملك عليها ، وحصول القدرة على التسليم.
ومنع الشيخ من بيع
الصرف قبل
الصفحه ٤٥٦ : ٣ : ٩٨ ، ٣٣٨.
(٢) الأم ٣ : ٣٣ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧١ ، المسألة ١١٧.
(٣) الأم
الصفحه ٤ :
٧٨ ـ مجمع البحرين ، للشيخ الطريحي ،
الطبعة الحجرية
٧٩ ـ المحاسن ، للبرقي ، طبعة الحيدرية
الصفحه ١٩ :
٧٨ ـ مجمع البحرين ، للشيخ الطريحي ،
الطبعة الحجرية
٧٩ ـ المحاسن ، للبرقي ، طبعة الحيدرية
الصفحه ١٥٨ : الشيخ (٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٣).
قال الشيخ : ويكون
وطؤ المشتري أو الزوج قبضا (٤). وبه قال أبو
الصفحه ٢٧٧ : .
(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المسألة ٢٩٠.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك
الصفحه ٣٤٧ : قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في
الرواية الأخرى ، وإسحاق (٣) ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا. وقال
الصفحه ٣٥١ : ٣ : ٢٠٣.
(٢) في « ق ، ك » : وأتلفه.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٧٧ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف
الصفحه ٣٥٥ : شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به » (١).
ثم قال الشيخ في
التهذيب عقيب هذه الرواية : وفي
الصفحه ٤٢٥ : ـ للشيخ الطوسي ـ ٣ : ٩٤ ، المسألة ١٥٢.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٩ ، ١٥٤٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٧٥ ـ ٧٦ ، ٢٨٥
الصفحه ١٢ :
الوصيّة
المائة والثالثة والعشرون ، نقلها الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في : جامع
الصفحه ٢٧ :
الوصيّة
المائة والثالثة والعشرون ، نقلها الشيخ جعفر بن أحمد القمّي في : جامع
الصفحه ٤٩ : « ق ».
(٢) منهم الشيخ
الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٠ ، والمحقق في شرائع
الإسلام ٢ : ١٦