بعض طلعها وبعضه لم يبد صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقة واحدة ، لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.
وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعا. وإن أفرد ما لم يبد صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :
أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شيء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.
والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا ، لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.
ولو اختلف نوع الثمرة ـ كالبرني والمعقلي ـ في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقة واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ، لأنّه إذا كان يضمّ بعض النوع إلى بعض آخر ضمّ نوع إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ، لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.
ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطبا والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخر. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر (١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه ـ وبه قال أحمد ـ لأنّه إنّما جعل ما لم يبد صلاحه تابعا في
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.