الأب ، فكلّ منهم يقول : اشتري بمالي ، قال الشيخ : يردّ الأب إلى مواليه يكون رقّا كما كان ، ثمّ أيّ الفريقين الباقيين أقام البيّنة بما ادّعاه ، حكم له به (١) ، لما رواه ابن أشيم عن الباقر عليهالسلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ بالباقي ، ثمّ مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت ، فحجّ عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه وورثة الميّت جميعا فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي معتق العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا. وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه ، وأيّ الفريقين أقاموا البيّنة أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا » (٢).
وابن أشيم ضعيف ، فلا يعوّل على روايته ، على أنّا نحمل الرواية على إنكار موالي الأب البيع ، وحينئذ يقدّم قوله ، ثمّ أيّ الفريقين أقام البيّنة على دعواه حكم له بها. وعلى ظاهر الرواية ينبغي أن يدفع الأب إلى مولى الابن المأذون ، لأنّ ما في يد المملوك لمولاه.
ولو أقام كلّ من الثلاثة بيّنة على دعواه ، فإنّ رجّحنا بيّنة ذي اليد ، فالحكم كما تقدّم من دفع الأب إلى مولى المأذون. وإن رجّحنا بيّنة الخارج ، فالأقرب : ترجيح بيّنة الدافع ، عملا بمقتضى صحّة البيع ، فهو معتضد بالأصل.
__________________
(١) النهاية : ٤١٤.
(٢) الكافي ٧ : ٦٢ ، ٢٠ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، ١٠٢٣ ، و ٩ : ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، ٩٤٥ بتفاوت في بعض الألفاظ.