المشتري ، إذ له الامتناع ، فيتخيّر البائع حينئذ بين الفسخ والإمضاء ، لكنّ الأوّل أقرب.
ج ـ الولاء عند علمائنا إنّما يثبت مع العتق المتبرّع به لا مع العتق الواجب بنذر وكفّارة وشبهه على ما يأتي.
أمّا العتق المشترط في البيع فيحتمل إلحاقه بالواجب ، لوجوبه عليه بعقد البيع ، وإجباره على فعله. وبالمتبرّع به ، إذ له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتق وغيره ، ويثبت الخيار للبائع ، فكأنّ العتق في الحقيقة هنا مستند إلى اختياره ، فيكون متبرّعا به.
فعلى الأوّل لا ولاء هنا ، أمّا للبائع : فلانتقال الملك عنه ، وصدور العتق من غيره ، ولا يصحّ شرط الولاء. وأمّا للمشتري : فلوجوب العتق عليه.
وأمّا على الثاني فيثبت الولاء للمشتري.
د ـ إذا أعتقه المشتري ، فقد وفى بما وجب عليه والتزم به ، والولاء له إن أثبتناه وإن قلنا : إنّ العتق حقّ البائع ، لأنّه صدر عن ملك المشتري.
وإن امتنع ، اجبر عليه إن قلنا : إنّه حقّ لله تعالى. وإن قلنا : إنّه حقّ للبائع ، لم يجبر ، كما في شرط الرهن والكفيل ، لكن يتخيّر البائع في الفسخ ، لعدم سلامة ما شرطه له.
وللشافعي قولان : الإجبار وعدمه (١).
فإن قلنا بالإجبار ، حبس عليه حتى يعتق ، وهو أحد قولي الشافعيّة.
والثاني : أنّ القاضي يعتق عليه (٢).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.