وفي وجه لنا وللشافعيّة : جواز [ بيع ] (١) والاختبار (٢).
وفي وجه لأبي حنيفة : انعقاد بيع المميّز بغير إذن الوليّ موقوفا على إجازة الوليّ (٣).
وفي وجه آخر لنا : جواز بيعه إذا بلغ عشراً.
أ ـ لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف ، فلا ضمان عليه ، لأنّ التضييع من الدافع ، فإن كان المال باقيا ، ردّه ، وعلى الوليّ استرداد الثمن ، ولا يبرأ البائع بالردّ إلى الصبي ، وبه قال الشافعي (٤).
ب ـ كما لا تصحّ تصرّفاته اللفظيّة كذا لا يصحّ قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتّهب الوليّ له ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض.
ولو قال مستحقّ الدّين للمديون : سلّم حقّي إلى هذا الصبي ، فسلّم قدر حقّه ، لم يبرأ عن الدّين ، وبقي المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي ، لأنّ البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت.
ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار أو أوصل هديّة إلى إنسان عن إذن المهدي ، فالأقرب : الاعتماد ، لتسامح السلف فيه.
ج ـ المجنون إن كان له حال إفاقة فباع أو اشترى فيها ، صحّ ، وإلاّ فلا.
__________________
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، المجموع ٩ : ١٥٨ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠ ، المجموع ٩ : ١٥٦.