ان يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا ثم تقلده وجعل الإمامة في ستة نفر ثم ناقض نفسه فجعلها في أربعة بعد الستة ثم في ثلاثة ثم في واحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف ثم قال إن اجتمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وعثمان فالأمر ما قالاه وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن ، لعلمه بعدم الاجتماع من علي وعثمان وعلمه بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن عثمان ابن عمه ثم أمر بضرب أعناقهم ان تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن وكيف يسوغ له قتل علي (ع) وعثمان وعلي بن أبي طالب (ع) من أكابر المسلمين.
اجتهادات عمر بن الخطاب :
منها انه غير في الدين ما لا يحوز تغييره مثل صلاة التراويح ، ووضع الخراج على أهل العراق والسواد وترتب الجزية وكل هذا مخالف للقرآن والسنة لأنه تعالى جعل الغنيمة للغانمين والخمس لأهل الخمس والسنة تنطق بأن الجزية على كل شخص وغانم دينار وان الجماعة إنما تجوز في الفريضة.
أول من وضع العشر هو عمر بن الخطاب :
منها انه وضع العشور روى في الكنز في كتاب الجهاد عن أبي عبيد وابن سعد عن أنس قال بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وروى أيضا عن الشافعي وأبي عبيد البيهقي عن ابن عمر ان عمر كان يأخذ من النبط نصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القبطة العشر وروى عن