وكيف يسوغ له أن يشرع الأحكام وينسخها ويجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول الذي لا ينطق عن الهوى فان حكم هاتين المتعتين ان كان من عند الرسول (ص) لا من قبل الله لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك نعوذ بالله تعالى وإن كان من عند الله فكيف يحكم بخلافة أجاب قاضي القضاة بأنه قال ذلك كراهة للمتعة وأيضا يجوز ان يكون ذلك برواية عن النبي (ص) واعترضه المرتضى علم الهدى بأنه أضاف النهي إلى نفسه وقال كانت على عهد رسول الله (ص) وهو يدل على انه كانا في جميع زمانه حتى مات عليهما ولو كان النهي من الرسول كان أبلغ في الانتهاء فلم لم يفعل ذلك على سبيل الرواية.
وقد روي عن ابنه عبد الله إباحتها :
فقيل له إن أباك يحرمها فقال إنما ذلك عن رأي رآه وقد روى السنة في الجمع بين الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما يشاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وإياكم ونكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
وهذا نص في مخالفة كتاب الله والشريعة المحمدية لأنا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة والنبي (ص) قال ادرءوا الحدود بالشبهات فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه فلينظر العاقل وليخف الجاهل.
تحقيق حول المتعة :
أقول لا ريب في أصل شرعية المتعة للنساء والحج ، للكتاب والسنة والاجماع ،