الشافعي وأبي عبيد عن السائب قال كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر وعن أبي عبيد عن الشعبي قال أول من وضع العشر في الاسلام عمر ونحوه عن عبد الرزاق عن ابن جريح إلى غير ذلك مما في الكنز وغيره ، ومنها انه أوجب الزكاة في الخيل وهي غير واجبة حكى في كنز العمال في كتاب الزكاة ص ٣٠ / ٣٣ عن البيهقي وابن عاصم النبيل عن يعلى قال في جملة حديثه قال عمر إنا نأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا فضرب على الخيل دينارا دينارا وحكى أيضا عن ابن جرير عن عمر قال يا أهل المدينة ان لا خير في مال لا يزكى فجعل في الخيل عشرة دراهم وفي البراذين ثمانية وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء في أوليات عمر إنه أول من أخذ زكاة الخيل.
ويدل على عدم الوجوب ما رواه البخاري في أبواب الزكاة ومسلم في كتاب الزكاة والحاكم من المستدرك في كتاب الزكاة ص ٤٠٠ ج ١ عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه.
الزكاة في الحلي :
ومنها فرض الزكاة في الحلي مع أنه لا زكاة في الذهب والفضة إلا من النقدين لدليلهما الخاص حكى في الكنز ص ٣٠٣ ج ٣ عن البخاري في تاريخه والبيهقي عن شعيب بن سيار ان عمر كتب يزكى الحلي ثم نقل عن البيهقي انه روى عن شعيب قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدّقن من حليهن.