وإنما الكلام في نسخ حلية متعة النساء فذهب إليه أكثر القوم من العامة.
وان التحريم للمتعتين من عمر بن الخطاب لا من الله ولا من الرسول (ص) كما توافرت به أخبار الخاصة وأخبار العامة.
ويدل على حلية المتعتين من أخبار العامة ما لا يحصى : ـ منها ما رواه البخاري في أول ورقة من كتاب النكاح في باب نكاح المتعة عن عبد الله قال كنا نغزو مع النبي (ص) وليس معنا النساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ علينا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) ورواه مسلم من عدة طرق عن عبد الله وقال فيه ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل فإن استشهاد النبي (ص) بالآية ظاهر في أن الامتناع من المتعة من تحريم طيبات ما أحل الله فلا يصلح لتعلق النسخ به فيكون التحريم من عمر وما رواه مسلم في الباب المذكور عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع بقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث فإنه صريح في استمرار الحلية أيام النبي (ص) وأبي بكر بل أيام عمر إلى أن نهى من عند نفسه لقضية ابن حريث.
ومنها ما رواه مسلم عن أبي نضرة في الباب المذكور قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما وهو صريح في ان النهي إنما هو من عمر بعد ما استمرت الحلية زمانه وانهم تركوها اتقاء من عمر بشهادة ان متعة الحج مما اتفقت كلمة المسلمين على حليتها فلو لا التقية لم يمتنعوا عنها ومنها ما رواه مسلم أيضا في الباب المذكور عن عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد