المجموع العشرة ، فإنّ الأصحاب اختلفوا هنا.
فقال السيد المرتضى (١) ، والمفيد (٢) ، وابن الجنيد (٣) : تبني على العادة ، وهو قول الشيخ في الجمل (٤).
وقال في النهاية : ترجع الى التمييز (٥).
وتردّد في المبسوط (٦) ، والخلاف (٧) ، لأنّه قال فيهما : ترجع الى التمييز ، ثمّ قال : لو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا.
والأوّل اختيار المصنّف ، واستدلّ على ذلك برواية يونس ، عن غير واحد ، عن الصادق عليهالسلام حيث سنّ النبي صلىاللهعليهوآله السنن الثلاث ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك ، فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها ، قال الصادق عليهالسلام : هذه السنّة للتي تعرف أيامها ولم تختلط عليها ، وكذلك أفتى أبي عليهالسلام (٨).
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا وحكاه في المعتبر ج ١ ص ٢١٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في غسل الحيض و. ج ١ ص ٣٦٨.
(٤) الجمل والعقود : الفصل ٧ في ذكر الحيض و. ص ٤٦.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و. ص ٢٣٥.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستحاضة و. ج ١ ص ٤٨.
(٧) الخلاف : كتاب الحيض المسألة ٢١٠ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الحيض و. ح ٦ ج ١ ص ٣٨١ ، وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
