قوله رحمهالله : «والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال».
أقول : يريد أنّه يجوز بيع المرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال.
منشأه انّه لم يخرج بالارتداد عن ملكه فجاز بيعه.
ومن كونه غير منتفع به ، لوجوب قتله في الحال من غير استتابة ، ولا قبول لرجوعه لو رجع.
قوله رحمهالله : «يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي».
أقول : هذا هو المشهور.
وقال محمد بن بابويه في المقنع : بالجواز عامين في النخل وغيره (١). امّا العام الواحد فغير جائز إجماعا.
قوله رحمهالله : «ولا يشترط فيما بدا صلاحه ـ وهو الحمرة والصفرة ـ الضميمة ، ولا زيادة على العام الواحد ، ولا يشترط القطع إجماعا ، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان ، أقربهما إلحاقه بالأوّل».
__________________
(١) المقنع : بيع الثمار ص ١٢٣.
٤١٣
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
