قوله رحمهالله : «والتفرقة بين الطفل وامّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدّة الرضاع على خلاف».
أقول : اختلف الأصحاب في مدّة الاستغناء الذي يزول معه تحريم التفرقة أو كراهيتها.
فقال الشيخ في المبسوط : سبع سنين أو ثمان سنين (١).
وقال ابن سعيد : سبع سنين ، ونقل قولا آخر أنّها مدة الرضاع (٢) ، ولم أقف عليه.
قوله رحمهالله : «وقيل : يحرم».
أقول : القائل بذلك هو المفيد (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وهو أحد قولي الشيخ (٦). والقول الآخر له : إنّه مكروه (٧) ، كما اختاره المصنّف ، وهو مذهب ابن إدريس (٨).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الجهاد في أحكام الأسارى ج ٢ ص ٢١.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب التجارة في بيع الحيوان ج ٢ ص ٥٩.
(٣) المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص ٦٠١.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٣٨١ س ١٨ (طبع حجري).
(٥) المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج ٢ ص ٣١٨.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ١٩٤.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب العتق في أحكامه ج ٣ ص ٢٣.
(٨) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ٣٤٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
